السيد محمد الصدر

53

منهج الصالحين

( مسألة 202 ) لو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج ، فإن كانت بكراً ، أمكن إقامة الشهادة عليها من النساء . وإن لم يمكن أو كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه . ( مسألة 203 ) لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال . وإلا كان المهر على الولد . ( مسألة 204 ) للمرأة الامتناع عن التمكين من الدخول حتى تقبض المهر . إلا أن يكون المهر مؤجلًا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل . ولا فرق بين الموسر والمعسر . وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك ، سواء حصل الدخول فعلًا أم لا . ولو امتنعت حينئذ لأجل أن تقبض المهر صارت ناشزاً . وكذا لو امتنعت بعد حلول أجل المؤجل .